|
الاتفاقية الدوليـة للنظـام المنسق لتصنيف وتبويب السلـع |
(تمت بمدينـة بروكسل بتاريخ 14 يونيو 1983م) |
المقدمة |
إن الأطراف المتعاقدة على هذه الاتفاقية التي أنشئت تحت رعاية مجلس التعاون الجمركي.
رغبة منها في تسهيل التجارة الدولية وتسهيل جمع وموازنة وتحليل الإحصائيات وخاصة ما يتعلق منها بالتجارة الدولية، ورغبةً منها في خفض التكاليف التي ستترتب على إعادة وصف وتصنيف وتبويب السلع عند انتقالها من نظام تصنيف إلى نظام آخر ضمن مجرى التجارة الدولية لتسهيل توحيد المستندات التجارية وإرسال البيانات. وإدراكاً منها بأن التغيرات في التقنية وأشكال التجارة الدولية تقتضي إجراء تعديلات مكثفة على اتفاقية الجدول التي تمت ببروكسل في 15 ديسمبر 1950م. وإذ تدرك أيضاً بأن درجة التفاصيل المطلوبة للأغراض الجمركية والإحصائية من قبل حكومات الدول وغيرها من المصالح التجارية قد زادت كثيراً عما هو منصوص عليه في الجدول الملحق بالاتفاقية المشار إليها أعلاه. وإدراكاً منها لأهمية البيانات الدقيقة والمماثلة لأغراض مفاوضات التجارة الدولية وإدراكاً منها بأن النظام المنسق معد لاستخدامه لأغراض تعاريف الشحن وإحصائيات النقل لمختلف وسائل النقل. وإدراكاً منها بأن النظام المنسق سوف يدمج في أنظمة وصف السلع التجارية وتبويبها لأبعد حد ممكن. وإدراكاً منها بأن النظام المنسق سوف يعمل على توثيق الصلة إلى أبعد حد ممكن ما بين إحصائيات تجارة الواردات والصادرات وإحصائيات الإنتاج وإدراكاً منها بوجوب الإبقاء على صلة وثيقة بين النظام المنسق وتصنيف التجارة الدولية الموحد لهيئة الأمم. وإدراكاً منها للرغبة في تلبية الحاجيات المشار إليها آنفاً من خلال جدول تعريفي/إحصائي موحد يصلح لاستعماله من قبل مختلف المصالح المختصة بالتجارة الدولية. |
وإدراكاً منها لأهمية مواكبة النظام المنسق للتغيرات التي تطرأ على تقنية أو أشكال التجارة الدولية، وبعد أن أخذت بعين الاعتبار العمل الذي تم في هذا النطاق من قبل لجنة النظام المنسق التي أنشأها مجلس التعاون الجمركي. وإنها إذ تدرك أن اتفاقية الجدول التي تمت ببروكسل في 15 ديسمبر 1950م قد ساعدت على تحقيق بعض هذه الأهداف إلا أن الطريقة المثلى لتحقيق النتائج المرجوة في هذا المجال تتمثل في إبرام اتفاقية دولية جديدة. |
اتفقت على ما يلي : |
|
(المادة الأولى) |
تعاريف |
أغراض هذه الاتفاقية: |
أ - إن "النظام المنسق لوصف وتبويب السلع" والذي سيشار إليه فيما يلي بـ"النظام المنسق" يعني الجدول الذي يتضمن البنود الفرعية ورموزها الرقمية والأقسام والفصول وملاحظات البنود الفرعية والقواعد العامة لتفسير النظام المنسق المنصوص عليها في ملحق هذه الاتفاقية. |
ب-"جدول التعريفة الجمركية" يعني الجدول المعمول بمقتضى تشريع كل طرف متعاقد لأغراض فرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة. |
ج -"الجداول الإحصائية" تعني جداول البضائع المعمولة بها من قبل الطرف المتعاقد لجمع بيانات عن الإحصائيات التجارية للواردات أو الصادرات. |
د -"الجدول التعريفي الإحصائي الموحد" يعني الجدول الذي يدمج جداول التعريفة الجمركية والجداول الإحصائية والمطبقة في قانون الطرف المتعاقد للتصريح عن البضائع عند الاستيراد. |
هـ-"الاتفاقية المنشئة للمجلس" تعني الاتفاقية التي أنشئ بموجبها مجلس التعاون الجمركي والتي تمت ببروكسل في 15 ديسمبر 1950م. |
و -"المجلس" يعني مجلس التعاون الجمركي المشار إليه في الفقرة (هـ) أعلاه. |
ز -"الأمين العام" يعني أمين عام المجلس. |
ح -عبارة "تصديق" تعني التصديق أو القبول أو الموافقة. |
(المادة الثانية) |
الملحق |
يعتبر ملحق هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها وأية إشارة إلى الاتفاقية تتضمن الإشارة إلى هذا الملحق. |
(المادة الثالثة) |
التزامات الأطراف المتعاقدة |
1-مع مراعاة الاستثناءات المبينة في المادة الرابعة : |
أ-يتعهد كل طرف متعاقد، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة، بأن يقوم بتعديل جدول تعريفته الجمركية وجدوله الإحصائي بما يتفق والنظام المنسق وذلك اعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة له.
وبالتالي فإنه يتعهد، فيما يتعلق بتعريفته الجمركية وجدوله الإحصائي، بالآتي: |
1- الالتزام باستخدام كافة البنود والبنود الفرعية للنظام المنسق دونما أي إضافة أو تعديل مع الرموز الرقمية التابعة لها. |
2- الالتزام بتطبيق القواعد العامة لتفسير النظام المنسق وكافة الأقسام والفصول وملاحظات البنود الفرعية وعدم تعديل نطاق الأقسام أو الفصول أو البنود أو البنود الفرعية للنظام المنسق. |
3- الالتزام بإتباع نظام التسلسل الرقمي للنظام المنسق، كما هو وارد في ملحق هذه الاتفاقية. |
ب- يلتزم كل طرف متعاقد أيضاً بنشر إحصائيات تجارة الواردات والصادرات لديه والمتفقة ورموز النظام المنسق ذي الستة أرقام، أو من تلقاء نفسه ما لم تكن هناك دواعي تستوجب منع نشرها مثل السرية التجارية أو الأمن الوطني. |
ج-ليس هناك ما يلزم أي طرف متعاقد باستخدام البنود الفرعية للنظام المنسق في جدول تعريفته الجمركية بشرط أن يفي بالتزاماته الواردة في الفقرات أ(1) و أ(2) و أ(3)أعلاه وذلك في جدول تعريفة إحصائي موحد. |
2- وتحقيقاً للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فإنه يجوز لكل طرف متعاقد أن يقوم بإجراء تعديلات نصية إذا اقتضى الأمر ذلك لإنفاذ النظام المنسق في قانونه المحلي. |
3- ليس هناك ما يمنع أي طرف متعاقد من أن يستحدث في جدول تعريفته الجمركية أو جدوله الإحصائي أقساما فرعية لتصنيف السلع تتجاوز نطاق النظام المنسق بشرط أن تتم إضافة أو تبويب أي من هذه الأقسام الفرعية التي تتجاوز الرمز الرقمي المكون من (6) أرقام والمبين في ملحق هذه الاتفاقية. |
|
(المادة الرابعة) |
للتطبيق الجزئي من قبل الدول النامية |
1- يجوز لأي دولة نامية متعاقدة أن ترجئ تطبيقها لبعض أو جميع البنود الفرعية للنظام المنسق للفترة التي تراها لازمة مع مراعاة شكل تجارتها الدولية أو مصادرها الإدارية. |
2- توافق أي دولة نامية متعاقدة والتي تختار تطبيق النظام المنسق بشكل جزئي بموجب نصوص هذه المادة على بذل قصارى جهدها لتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام بالكامل خلال (5) سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لها أو خلال أية فترة أخرى قد تراها ضرورية مع مراعاة نصوص الفقرة (1) من هذه المادة. |
3- تلتزم الدولة النامية المتعاقدة والتي تختار تطبيق النظام المنسق بصورة جزئية بموجب أحكام هذه المادة، بتطبيق كافة، أو عدم تطبيق أي من، البنود الفرعية ذات الشرطتين (--) لأي من البنود الفرعية ذات الشرطة الواحدة (-) أو كافة، أو عدم تطبيق أي من، البنود الفرعية ذات الشرطة الواحدة (-) لأي بند وفي حالات التطبيق الجزئي هذا فإن الرقم السادس أو الرقمين الخامس والسادس من ذلك الجزء من رمز النظام غير المطبق يجب استبدالها بـ(0) أو بـ(00) على التوالي. |
4- على الدول النامية التي تختار تطبيق النظام المنسق جزئياً بمقتضى أحكام هذه المادة أن تقوم عندما تصبح طرفاً متعاقداً، بإبلاغ الأمين العام بالبنود الفرعية التي لا تعتزم تطبيقها في التاريخ الذي ستسري فيه هذه الاتفاقية بالنسبة لها كما عليها أن تبلغ الأمين العام بالبنود الفرعية التي ستطبقها فيما بعد. |
5- يجوز لأي دولة نامية اختارت تطبيق النظام المنسق جزئياً بمقتضى أحكام هذه المادة عندما تصبح طرفاً متعاقداً، أن تخطر الأمين العام بأنها تتعهد رسمياً بتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام كاملاً في غضون ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة له. |
6- يحق لأي دولة نامية متعاقدة والتي تطبق النظام المنسق جزئياً بمقتضى أحكام هذه المادة أن تعفى من التزاماتها بمقتضى المادة الثالثة وذلك فيما يتعلق بالبنود الفرعية غير المطبقة. |
(المادة الخامسة) |
المساعدة الفنية للدول النامية |
على الدول المتقدمة المتعاقدة أن تزود الدول النامية عند الطلب بالمساعدة الفنية وفقاً لشروط يتفق عليها الطرفين فيما يتعلق بتدريب موظفيها وتقديم المساعدة لها لتمكنها من الانتقال بنظام تصنيفها القائم إلى النظام المنسق وتقديم المشورة حول تطبيق نصوص هذه الاتفاقية. |
(المادة السادسة) |
لجنة النظام المنسق |
1- تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية لجنة تعرف بلجنة النظام المنسق وتتكون من ممثلين عن كل طرف متعاقد. |
2- تجتمع لجنة النظام المنسق مرتين على الأقل كل عام في الأحوال العادية. |
3- تعقد اجتماعات لجنة النظام المنسق من قبل الأمين العام، وما لم يقرر الأطراف المتعاقدة غير ذلك، فإن اجتماعاتها يجب أن تنعقد بمقر المجلس. |
4-يكون لكل طرف متعاقد في لجنة النظام المنسق الحق في صوت واحد، ومع ذلك ولأغراض هذه الاتفاقية و دونما مساس بأية اتفاقية مستقبلاً، فعندما يكون الإتحاد الجمركي أو الاقتصادي بالإضافة لواحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيه أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية فإن مثل هذه الأطراف المتعاقدة يكون لها الحق في ممارسة صوت واحد فقط مجتمعة، وبالمثل فعندما تصبح كافة الدول الأعضاء في اتحاد جمركي أو اقتصادي مؤهل لأن يصبح طرفاً متعاقداً بمقتضى أحكام المادة 11(ب) عندما تصبح مثل هذه الدول أطرافاً متعاقدة في هذه الاتفاقية فإنه عليها أن تمارس صوت واحد فقط مجتمعة. |
5- تختار لجنة النظام المنسق رئيسها ونائب أو أكثر للرئيس. |
6- تصوغ اللجنة لائحتها الداخلية بموجب قرار يتخذ بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائها، ويجب أن يصادق المجلس على اللائحة التي تصوغها. |
7- توجه اللجنة الدعوة للمنظمات الحكومية أو الدولية كما تراه مناسباً للمشاركة كمراقبين في عمل اللجنة. |
8- تنشئ اللجنة لجان فرعية أو فرق عمل كيفما تدعو الحاجة مع مراعاة، وعلى الخصوص، نصوص الفقرة (أ) من المادة السابعة، ويجب أن تحدد العضوية وحقوق التصويت وقواعد الإجراءات لتلك اللجان الفرعية أو فرق العمل. |
|
(المادة السابعة) |
مهام اللجنة |
1- تتولى لجنة النظام المنسق، مع مراعاة أحكام المادة الثامنة، المهام التالية : |
|
أ - اقتراح أية تعديلات على هذه الاتفاقية كما تراه مناسباً مع مراعاة، وعلى وجه الخصوص، حاجيات المستخدمين والتغيرات التي تطرأ على التكنولوجيا أو على أشكال التجارة الدولية. |
ب- إعداد الشروح وآراء التبنيد أو المشورات الأخرى كدليل لتفسير النظام المنسق. |
ج - صياغة التوصيات لضمان الاتساق في تفسير وتطبيق النظام المنسق. |
د - موازنة وتعميم المعلومات الخاصة بتطبيق النظام المنسق. |
هـ- أن تقوم بناءً على مبادرتها الذاتية أو حين الطلب بتزويد الأطراف المتعاقدة وغيرها من أعضاء المجلس والمنظمات الحكومية أو الدولية حينما تراه اللجنة ملائما بالمعلومات أو المشورة حول أي مسألة تتعلق بتصنيف السلع في النظام المنسق. |
و - تقديم تقارير عن كل دورة للمجلس بخصوص نشاطاتها بما فيها التعديلات المقترحة والشروح وآراء التصنيف وغيرها من مشورة. |
ز - ممارسة الصلاحيات والمهام الأخرى المتعلقة بالنظام المنسق كما يراه المجلس أو الأطراف المتعاقدة ضرورياً. |
2- أن القرارات الإدارية للجنة النظام المنسق المتعلقة بشئون الميزانية يجب اعتمادها من قبل المجلس. |
(المادة الثامنة) |
دور المجلس |
1- يجب أن يقوم المجلس بالنظر في أية اقتراحات لتعديل هذه الاتفاقية والتي تعدها لجنة النظام المنسق ويوصى بها للأطراف المتعاقدة بموجب إجراءات المادة السادسة عشرة وذلك ما لم يطلب أي عضو في المجلس هو طرف متعاقد في هذه الاتفاقية إحالة تلك الاقتراحات أو أي جزء منها إلى اللجنة لإعادة دراستها. |
2- يصادق المجلس على الشروح وآراء التبنيد من مشورة بشأن تعديل النظام المنسق والتوصيات في تفسير وتطبيق النظام المنسق والتي تقررها لجنة النظام المنسق في إحدى دوراتها بموجب أحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة وذلك ما لم يبلغ أي طرف متعاقد على هذه الاتفاقية الأمين العام بأنه يطلب إحالة تلك الأمور إلى المجلس على أن يكون ذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الذي اختتمت فيه اللجنة تلك الدورة المعنية. |
3- عندما تحال قضية إلى المجلس وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة فإنه يجوز للمجلس أن يصادق على تلك الشروح وآراء المبند وغيرها من مشورة أو توصيات ما لم يطلب أي عضو في المجلس هو طرف متعاقد على هذه الاتفاقية إحالتها بالكامل أو جزئياً إلى اللجنة لإعادة النظر فيها. |
(المادة التاسعة) |
فئات الرسم الجمركي |
لا تخضع الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية لأي التزام فيما يتعلق بفئات الرسم الجمركي. |
(المادة العاشرة) |
تسوية التزامات |
1- أي نزاع بين أثنين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يجب أن تتم تسويته ما أمكن عن طريق التفاوض فيما بينها. |
2- أي نزاع لا تتم تسويته عن طريق التفاوض يجب أن تحيله الأطراف المتعاقدة المعنية في النزاع إلى لجنة النظام المنسق التي تقوم بالنظر في النزاع وإعداد التوصيات لتسويته. |
3- إذا لم تتمكن لجنة النظام المنسق من تسوية هذا النزاع يجب أن تحيل الموضوع إلى المجلس الذي يقوم بإعداد توصياته وفقاً للمادة الثالثة فقرة (هـ) من اتفاقية المجلس. |
4- يجوز للأطراف المتعاقدة المعنية في النزاع الموافقة مسبقاً على قبول توصيات اللجنة أو المجلس. |
(المادة الحادية عشرة) |
أهلية الدخول كطرف متعاقد |
الأطراف التالية هي المؤهلة لأن تصبح أطرافاً متعاقدة على هذه الاتفاقية: |
|
أ - الدول الأعضاء بالمجلس. |
ب- الإتحادات الجمركية أو الاقتصادية التي فوضت لها صلاحية إبرام المعاهدات فيما يتعلق ببعض أو كل الأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية. |
ج - أية دولة أخرى تم توجيه دعوة لها بهذا الخصوص من قبل الأمين العام وبناء على توجيه المجلس. |
(المادة الثانية عشرة) |
إجراء الدخول كطرف متعاقد |
1- يجوز لأي دولة أو إتحاد جمركي أو اقتصادي مؤهل أن تصبح طرفاً متعاقداً في هذه الاتفاقية: |
|
أ - بالتوقيع عليها دون التحفظ على التصديق. |
ب- بإيداع وثيقة التصديق بعد التوقيع على الاتفاقية تمهيدا للتصديق. |
ج - بالانضمام إليها بعد انقضاء المدة التي فتحت فيها الاتفاقية للتوقيع. |
2- تضل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع حتى تاريخ (31 ديسمبر 1986م) وذلك بمقر المجلس ببروكسل من قبل الحكومات والإتحادات الجمركية أو الاقتصادية المشار إليها في المادة الحادية عشرة وبعد ذلك تبقى مفتوحة للانضمام. |
3- يجب إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام. |
(المادة الثالثة عشرة) |
تنفيذ الاتفاقية |
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من شهر يناير والذي يصادف بعد ثلاثة أشهر على الأقل من توقيع الاتفاقية من قبل سبع عشر دولة أو إتحاد جمركي أو اقتصادي ممن مشار إليهم في المادة (11) أعلاه وذلك كحد أدنى دونما تحفظ منها على التصديق أو بعد إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها، على ألا يكون ذلك قبل 1 يناير 1988م. |
2- بالنسبة لأي دولة أو إتحاد جمركي أو اقتصادي والتي توقع بدون التحفظ على التصديق أو تصادق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد أن يكون عدد الأطراف قد وصل الحد الأدنى المذكور في الفقرة (1) من هذه الاتفاقية فإن هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير والذي يأتي بعد انقضاء 12 شهراً على الأقل وكحد أقصى 24 شهراً على توقيع هذه الاتفاقية دونما تحفظ على التصديق أو إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام إليها، وذلك ما لم يحدد لها موعد مبكر، ومع ذلك لا يكون تاريخ الدخول في حيز التنفيذ وفقاً لأحكام هذه الفقرة قبل تاريخ الدخول في حيز التنفيذ المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة. |
(المادة الرابعة عشرة) |
تطبيق الاتفاقية من قبل الأقاليم التابعة |
1- يجوز لأي دولة عندما تصبح طرفاً متعاقداً على هذه الاتفاقية أو في أي وقت لاحق أن تعلن بإخطار تسلمه للأمين العام بأن الاتفاقية سوف تمتد لتشمل جميع أو بعض الأقاليم التي تكون هذه الدولة مسئولة عن علاقاتها الدولية ومثل ذلك الإخطار يجب أن يدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من شهر يناير الذي يأتي بعد انقضاء 12 شهراً على الأقل وكحد أقصى 24 شهراً على تاريخ استلامه من قبل الأمين العام وذلك ما لم يتم تحديد موعد مبكر لها ومهما يكن، فإن هذه الاتفاقية لا تسري على تلك الأقاليم قبل سريانها بالنسبة لتلك الدولة المعنية. |
2- يتوقف سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لإقليم ما في التاريخ الذي تتوقف فيه مسئولية الطرف المتعاقد عن العلاقات الدولية لذلك الإقليم أو بتاريخ مبكر كما يمكن أن يجري إشعار الأمين العام بذلك وفقاً لإجراءات المادة (15). |
(المادة الخامسة عشرة) |
إشعارات إنهاء الاتفاقية |
إن هذه الاتفاقية غير محددة الأجل ومع ذلك يجوز لأي طرف متعاقد أن ينهيها ويجب أن يَسري إنهاء الاتفاقية بالنسبة له بعد انقضاء عام على استلام الأمين العام لإشعار الإنهاء ما لم يحدد له موعداً متأخراً. |
(المادة السادسة عشرة) |
إجراءات التعديل |
1- يجوز للمجلس أن يوصي الأطراف المتعاقدة لإجراء تعديلات على هذه الاتفاقية. |
2- يجوز لأي طرف متعاقد إشعار الأمين العام باعتراضه على التعديل الموصى به كما يجوز بالتالي سحب ذلك الاعتراض خلال فترة محددة في الفقرة (3) من هذه المادة. |
3- أي تعديل موصى به يجب أن يعتبر في حكم المقبول إذا لم يقم أي من الأطراف المتعاقدة بالاعتراض على ذلك التعديل خلال ستة شهور من تاريخ تبليغ الأمين العام بذلك التعديل. |
4- تدخل التعديلات المقبولة حيز التنفيذ بالنسبة لكافة الأطراف المتعاقدة في أحد التواريخ التالية : |
|
أ - إذا تم تبليغ التعديل الموصى به قبل الأول من شهر إبريل، فإن التاريخ يجب أن يكون الأول من شهر يناير من السنة التالية لتاريخ التبليغ، أو |
ب- إذا تم تبليغ التعديل الموصى به في أو بعد الأول من شهر إبريل، فإن التاريخ يجب أن يكون الأول من يناير من السنة الثالثة التالية لتاريخ التبليغ. |
5- أن الجداول الإحصائية لكل طرف متعاقد وجدول - تعريفته الجمركية أو في الحالة المنصوص عنها بموجب الفقرة 1(ج) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية جدول تعريفته الجمركية الإحصائي الموحد، يجب أن تصبح متفقة مع النظام المنسق المعدل في التاريخ المحدد في الفقرة (4) من هذه الاتفاقية. |
6- أن أي دولة أو إتحاد جمركي أو اقتصادي يصادق أو يضم إلى هذه الاتفاقية يعتبر أنه قد قبل بأية تعديلات على الاتفاقية والتي سرى مفعولها أو تم قبولها وفقاً لأحكام الفقرة (3) من هذه الاتفاقية في التاريخ الذي أصبح فيه طرفاً متعاقداً. |
(المادة السابعة عشرة) |
حقوق الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بالنظام المنسق |
بالنسبة لأي مواضيع تؤثر على النظام فإن الفقرة (4) من المادة السادسة والمادة الثامنة والفقرة (2) من المادة السادسة عشر تمنح الطرف المتعاقد حقوقـــــاً: |
|
أ - بالنسبة لجميع أجزاء النظام المنسق الذي يطبقه وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. |
ب- لغاية التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة إليه وفقاً لأحكام المادة الثالثة عشر، فيما يتعلق بكافة أجزاء النظام المنسق الذي إلتزم بتطبيقها في ذلك التاريخ بموجب أحكام هذه الاتفاقية. |
ج - بالنسبة لجميع أجزاء النظام المنسق بشرط أن يكون قد تعهد رسمياً بتطبيق النظام المنسق ذي الستة أرقام كاملة خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة في الفقرة (5) من المادة الرابعة ولغاية انتهاء هذه الفترة. |
(المادة الثامنة عشرة) |
التحفظات |
لا يسمح بأي تحفظات على هذه الاتفاقية. |
(المادة التاسعة عشرة) |
إشعارات الأمين العام |
يقوم الأمين العام بإخطار الأطراف المتعاقدة والدول الأخرى الموقعة والدول الأعضاء بالمجلس والتي ليست أطرافاً متعاقدة على هذه الاتفاقية والأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بما يلي: |
|
أ - الإشعارات بموجب المادة الرابعة. |
ب- التوقيعات والتصديقات والإنضمامات كما هو مشار إليه في المادة الثانية عشر. |
ج - التاريخ الذي ستسري فيه الاتفاقية وفقاً للمادة الثالثة عشر. |
د - الإشعارات بموجب المادة الرابعة عشر. |
هـ- إشعارات الإنهاء بموجب المادة الخامسة عشر. |
و - تعديلات الاتفاقية الموصى بها بموجب المادة السادسة عشر. |
ز - الاعتراضات فيما يخص التعديلات الموصى بها بموجب المادة السادسة عشر وحيثما يكون ملائماً، الإنسحاب. |
ح - التعديلات المقبولة بموجب المادة السادسة عشر وتاريخ دخولها حيز التنفيذ. |
(المادة العشرون) |
التسجيل لدى الأمم المتحدة |
يجب أن تسجل هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة وفقاً لنصوص المادة (102) من ميثاق هيئة الأمم المتحدة بناءً على طلب أمين عام المجلس. |
وإثباتاً لهذه الوثيقة فإن الموقعين أدناه والمخولين أصولاً بذلك قد وقعوا على هذه الاتفاقية. |
أنجزت في بروكسل في 14 يونيو 1983م باللغتين الإنجليزية والفرنسية وكلا النصين معتمدين على حد سواء ومن أصل واحد يودع لدى الأمين العام الذي سيقوم بإرسال نسخ مصدقة منها لكافة الدول والإتحادات الجمركية أو الاقتصادية المشار إليها في المادة الحادية عشر من هذه الاتفاقية. |